مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
384
وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَوْرَاءِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّنْفِيرُ عَنْ إيقَاعِ الثَّلَاثِ فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ فِي التَّنْفِيرِ (وَإِنْ حَرُمَ كَوَطْءِ) دُبُرٍ أَوْ نَحْوِ (حَائِضٍ) كَمَا دَلَّتْ النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ لَا بِاسْتِمْتَاعٍ وَإِدْخَالِ مَاءٍ وَإِزَالَةِ بَكَارَةٍ بِغَيْرِ ذَكَرٍ وَالْمُرَادُ بِاسْتِقْرَارِهِ الْأَمْنُ مِنْ سُقُوطِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ (وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ قَبْلَ وَطْءٍ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ التَّوَارُثِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ لَا يَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَتَلَتْ أَمَةٌ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْءٍ وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ كَذَا زَعَمَهُ شَارِحٌ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَازَتْ بِهِ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا مَلَكَتْهُ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ ابْتِدَاءُ إيجَابٍ لِلسَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ لَا دَوَامُهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَقَدْ لَا يَجِبُ بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ عِتْقَهَا فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ لِلدُّورِ إذْ لَوْ وَجَبَ رِقُّ بَعْضِهَا فَبَطَلَ نِكَاحُهَا فَبَطَلَ الْمَهْرُ (لَا بِخَلْوَةٍ فِي الْجَدِيدِ) لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] الْآيَةَ وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ وَمَا رُوِيَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ قَضَوْا بِهِ بِالْخَلْوَةِ مُنْقَطِعٌ وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ إجْمَاعًا
(
فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ
(نَكَحَهَا) بِمَا لَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ نَكَحَهَا (بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) صَرَّحَ بِوَصْفِهِ بِمَا ذُكِرَ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ وَقَدْ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ هَذَا فِي أَنْكِحَتِنَا أَمَّا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا (وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ) أَيْ بَدَلُهُ بِتَقْدِيرِ الْحُرِّ قِنًّا وَالْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا وَالْخَمْرِ خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ قِيمَتُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى تَنَاقُضٍ فِي ذَلِكَ مَرَّ مَا فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يَقْتَضِي قَصْدَهُ دُونَ قِيمَةِ الْبُضْعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَذَلِكَ التَّقْدِيرُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ مَعَ سُهُولَةِ الرُّجُوعِ لِلْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ لِلْبُضْعِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ فَكَذَلِكَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ أَنَّ الْعَقْدَ أَقْوَى مِنْ الْحَلِّ فَقَوِيَ هُنَا عَلَى إيجَابِ مَهْرٍ وَأَيْضًا التَّسْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ شَرْطٍ لِإِيجَابِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلِانْعِقَادِ بِهِ عِنْدَ السُّكُوتِ عَنْ مَهْرٍ وَثَمَّ التَّسْمِيَةُ شَرْطٌ لِإِيجَابِ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ.
وَغَايَةُ ذِكْرِ الدَّمِ أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ أَوْ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ) أَيْ وَلَمْ يَنْتَشِرْ الذَّكَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ إلَخْ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ هَذَا أَيْ زَوَالُ الْبَكَارَةِ (قَوْلُهُ لَا بِالِاسْتِمْتَاعِ) أَيْ فِي غَيْرِ نَحْوِ الرَّتْقَاءِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَإِزَالَةُ بَكَارَةٍ بِلَا آلَةٍ) أَيْ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدُ وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ دُونَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فَإِنْ فَسَخَ النِّكَاحَ وَلَمْ يَجِبْ لَهَا مَهْرٌ وَجَبَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ سم عَلَى مَنْهَجِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ لَا بُدَّ فِي الِاسْتِقْرَارِ مَعَ الْوَطْءِ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الصَّدَاقَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَشَمِلَ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى وَمَهْرَ الْمِثْلِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي تَقْرِيرِ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ أَنْ لَا يَحْصُلَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْوَطْءِ فَلَوْ فُسِخَ بِعَيْبٍ سَابِقٍ عَلَى الْوَطْءِ سَقَطَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ طَلَاقٍ إلَخْ) نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ قَتَلَتْ أَمَةٌ نَفْسَهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ أَوْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا دَوَامُهُ) أَيْ الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ رِقُّ بَعْضِهَا) أَيْ لِأَنَّ وُجُوبَهُ يُثْبِتُ دَيْنًا يَرِقُّ بِهِ بَعْضُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ زِيَادَةِ مَفْهُومٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ دَلَالَةَ الْآيَةِ بِمَنْطُوقِهَا وَلِذَا حَذَفَ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ لَفْظَ مَفْهُومٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهَا) أَيْ الْخَلْوَةِ اهـ ع ش
[
فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ
]
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا التَّسْمِيَةُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ أَرَ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ اهـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ مَعَ الْوَصْفِ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ) كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا (قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلَّمَا اعْتَقَدُوا صِحَّةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ مَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بَدَلَهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً فِي نَفْسِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ أَيْ الْمَحَلِّيُّ لِتَقْدِيرِ الْمَغْصُوبِ مَمْلُوكًا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَزِيزِيِّ قَالَ وَلَا يَحْتَاجُ هُنَا أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ إلَى تَقْدِيرِ تَبْدِيلِ الصِّفَةِ وَالْخِلْقَةِ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْخَمْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النِّهَايَةَ وَبَعْضَ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ قِيمَتِهِ وَأَمَّا عَلَى ثُبُوتِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْخَمْرُ وَالْحُرُّ وَالْمَغْصُوبُ (قَوْلُهُ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ الْبَدَلِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ أَيْ مَا لَا يَمْلِكُهُ (قَوْلُهُ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ) الْأَنْسَبُ مَا لَا يَمْلِكُهُ (قَوْلُهُ نَحْوَ دَمٍ) أَيْ مِمَّا لَا يُقْصَدُ كَالْحَشَرَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ) أَيْ كَالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْحَلِّ أَيْ كَالْخُلْعِ (قَوْلُهُ فَقَوِيَ هُنَا) أَيْ النِّكَاحُ عِنْدَ تَسْمِيَةِ نَحْوِ دَمٍ (قَوْلُهُ التَّسْمِيَةُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ رِقُّ بَعْضِهَا) أَيْ لِأَنَّ وُجُوبَهُ يُثْبِتُ دَيْنًا يَرِقُّ بِهِ بَعْضَهَا
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ (قَوْلُهُ أَيْ بَدَلُهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى بَدَلِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ مَعَ تَسْمِيَتِهِ بَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
384
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir